المبدأ القانوني78
حيث نجد أن الطعن في صحة قناعة محكمتي الموضوع بما توصلت إليه وحيث أن الطعن من هذه الجهة يشكل طعناً بالصلاحية التقديريه لمحاكم الموضوع الممنوحة لها بمقتضى المادتين33و34 من قانون البينات ولا رقابة كمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دام أن هذه الوقائع مستممدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى ومستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وحيث أن البينة التي اعتمدتها محكمة الموضوع في الوصول إلى أن المبلغ المستحق للمدعي (المميز ضده) على المميز عن الفترة المطالب بها بلائحة الدعوى وما ورد على لسان المميز ضده من تصحيح الصادر عن تلك المحكمة اللاحق لقرار الحكم الصادر عنها في حينه هي بينة ثابتة في الدعوى تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليه وعليه يكون المطالبه الماليه بمحلها وقرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 2190/2000 فصل بتاريخ 11/2/2000).