المبدأ القانوني79
حيث توصلت محكمة الاستئناف أن المبلغ الذي يطالب المدعي إلزام المدعى عليهم برده كان قد دفعه لهم تنفيذاٌ لعقد يتضمن إلتزامات متقابلة بينه وبينهم وحيث أن دعواه تقوم على أن المدعي عليهم لم يقوموا بإلتزاماتهم وفق شروط العقد المشار إليه بما يجعلهم ملزمين برد المبلغ الذي قبضوه وحيث أن دعواه تنطوي بذلك على المطالبة بفسخ العقد وإعادة الحال الى ما كان عليه المتعاقدان قبل التعاقد ما لم يكن طالب الفسخ قد آنذر الطرف الاخر بضرورة الوفاء بإلتزامه وحيث توصلت محكمة الاستئناف أن المدعي لم ينذر المدعي عليهم وفقاٌ كما يستلزمه القانون فإن ما انتهت إليه بفسخ قرار محكمة الصلح ورد الدعوى المقامة من المدعي يتفق مع القانون وأسباب الطعن لا ترد على قرارها فتقرر رد التمييز موضوعا وعليه تكون المطالبه المالية في محلها .
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 1708/2000 فصل بتاريخ 6/9/2000).