مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 17 من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية رقم 32 لسنة2002 نجد أنها تنص على (مع مراعاة ما ورد في المادة 12 من هذا النظام يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفق أحكام المادة 10 من هذا النظام ولاتسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له).
وعليه فإن غاية المشرع التسهيل على المتضرر من الغير بمطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض بحدود مبلغ التأمين المحدد بالمادة العاشرة والجدول وعقد التأمين والبالغ(12000) دينار على خلاف ما كان في السابق عدم جواز مطالبة شركة التأمين دون مطالبة السائق ومالك المركبة وبما أن المدعين تقدما بالدعوى بمواجهة سائق المركبة المتسببة بالحادث ومالك المركبة وشركة التأمين فإن الدعوى مقدمة بصورة صحيحة ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3824/2004) فصل (20/2/2005)