مبدأ قانوني
وحيث أن مخطط الحادث الذي نظمه رقيب السير المختص تضمن أن حادث دهس ابن المدعي الطفل كان نتيجة خطأ سائق المركبة القلاب المؤمنة لدى المميزة والمتمثل بعدم أخذ الحيطة والحذر أثناء السير وقيادته للمركبة برخصة لاتخوله ذلك واعتراف السائق بأنه مذنب أمام قاضي صلح الجزاء في القضية الصلحية الجزائية كما أن مخطط الحادث لم يشير بأن المصاب قد ارتكب أي خطأ باعتباره من المشاه مما يعني أن المخالفة المرتكبة من سائق المركبة المؤمنة لدى المميزة هي التي تسببت بوقوع الحادث.
وحيث أن شركة التأمين تغطي الأضرار التي تسببها المركبة المؤمنة لديها إلى الغير فإن اسقاط الدعوى لشمولها بقانون العفو العام لا يعني انتفاء المسؤولية المدنية عن مالك المركبة وشركة التأمين.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3904/2004) فصل (28/3/2005)