مبدأ قانوني
وحيث أن مسؤولية الضمان عن الفعل الضار أيضاً يشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر المعنوي عملاً بأحكام المادتين 266و267 من القانون المدني باعتبار الضرر الأدبي مضمون على المؤمن بحكم القانون ذلك أن الإصابات الجسدية قد تسبب للمصاب إلى جانب الأضرار المادية أضراراً أدبية كالآلام الجسمية التي يحسها المصاب في لحمه وعظمه والآلام النفسية التي يعانيها نتيجة التشويه الذي أحدثته الإصابة والآلام التي يكابدها بسبب حرمانه من مباهج الحياة وهذه الآلام الجسمية والنفسية يتفق الفقه والقضاء على وجوب التعويض عنها.
وحيث أن إصابة المدعي الناتجة عن جريمة قد أفضت إلى أضرار جسدية كثيرة من شأنها التأثير مستقبلاً على قدرة المصاب على الكسب بنسبة عجز جزئي دائم وهو 70% من مجموع قواه العامة وبالتالي فإن حق المدعي المطالبة بالضرر الأدبي الذي لحقه لأن هذا الضرر في متن هذه الحالة يعتبر ضرراً جسدياً موازياً لمصلحة حقيقية ويشكل ضرراً إجتماعياً.
وحيث أنه لا يوجد في نص المادة 267/1 من القانون المدني ما يمكن أن يفهم منه أن الضرر الأدبي يقتصر على الحالات الواردة فيها وأنه لا يشمل الآلام الناشئة عن الجروح والعاهات فهذه المادة ضربت أمثلة فقط على أنواع الضرر الأدبي بدليل أنها لم تذكر الضرر الأدبي الناشىء عن الوفاة وهو ضرر أدبي لا خلاف على تعويضه وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها في محله
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3358/2004) فصل (30/3/2005)