مبدأ قانوني 196
حيث أن محكمة الإستئناف قد غفلت عن الحكم للمدعي باحتساب مبلغ 19275.950 دينار وهي قيمة نفقات المعالجة التي تكبدها المدعي والواردة في تقرير الخبرة التي جرت أمام محكمة الإستئناف وتم اعتمادها .
وحيث أن تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الإستئناف تضمن أن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي تتضمن معالجته في المستشفى التخصصي وقيمته 12268.950 ديناراً وثمن أجهزة طبية قيمتها 932 دينار ونفقات علاج طبيعي بمبلغ ستة آلاف دينار ومبلغ 75 دينار تأمين صحي ومبلغ 56252 دينار بدل فوات كسب ومبلغ خمسة آلاف دينار عن الضرر الأدبي .
وحيث أن تقرير الخبرة احتسب فوات الكسب لوحده بمقدار 56252 دينار دون أن يشمل نفقات المعالجة بخلاف ما توصلت إليه محكمة الإستئناف مما يجعل قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3358/2004) فصل (30/3/2005)