مبدأ قانوني 197
وحيث أن حدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 12000 دينار حسب التقسيم الوارد في الجدول الملحق بهذا النظام.
وعليه فقد كان على محكمة الإستئناف أن تطبق هذه المادة فيما يتعلق بالتعويض للمدعين بحدود مسؤولية شركة التأمين وحيث أنها لم تفعل وحكمت على المميزة بالتكافل والتضامن بكامل المبلغ مما يجعل قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3824/2004) فصل (20/2/2005)