مبدأ قانوني 198
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في معالجة التعويض عن الضررين المادي والأدبي وعن الإصابات الجسمانية وبدل الكسب الفائت المحكموم به والخطأ في التطبيقات القانونية المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001.
وحيث أن المادة 10 و12 من هذا النظام والجدول الملحق رقم 1 نصوا جميعاً على حدود مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير.
وحيث أن أسباب الطعن تتعلق بقيمة التعويضات عن الإصابات الجسمانية والضرر المعنوي الواجب الحكم بها للمدعي وأن التعويض عن هذه الأضرار محددة بالنسبة لمسؤولية شركة التأمين وبالتالي فان معالجة محكمة الإستئناف لهذه الاضرار ينطوي على خطأ في التطبيقات القانونية حيث أن تضامن شركة التأمين في مسؤوليتها عن التعويض مع المسؤولين الآخرين ينفي أن يكون في حدود مسؤوليتها المحددة قانوناً حيث تنص المادة 15/ب من النظام المذكور بأنه يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام المادة 10 من النظام المذكور سابقاً وحيث إن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك مما يجعل قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3825/2004) فصل (16/3/2005)