مبدأ قانوني 201
وحيث أن مسؤولية الضمان عن الفعل الضار يشمل الضرر المادي والضرر المعنوي والكسب الفائت عملاً بأحكام المادتين 266 و267 من القانون المدني باعتبار أن الضرر الأدبي مضمون على المؤمن بحكم القانون ذلك أن الإصابات الجسدية قد تسبب للمصاب إلى جانب الأضرار المادية أضراراً أدبية كالآلام الجسدية التي يحسها المصاب في لحمه وعظمه والآلام النفسية التي يعانيها نتيجة التشويه الذي أحدثته الإصابة والآلام التي يكابدها بسبب حرمانه من مباهج الحياة وهذه الآلام الجسمية والنفسية يتفق الفقه والقضاء على وجوب التعويض عنها وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني عند بحث المادة 267 منه حيث جاء فيها وظاهر من هذه النصوص أن الألم يعوض عنه وكذا الشين وتفويت الجمال وهذه كلها تنطوي على أضرار أدبية لما تحدثه في نفس المضرور من ألم حسي أو نفسي وأن القول بعدم التعويض عن الضرر الأدبي يفتح الباب على مصراعية للمعتدين على أعراض الناس وسمعتهم..
وحيث أن إصابة ابن المدعي الناتجة عن جريمة قد أفضت إلى قصر ظاهر في الطرف السفلي الأيمن مع وجود تغيير في المشي السريع ووجود ندب جراحية واسعة في أعلى وحشية الفخذ الأيسر والمنطقة الاربية وجذع الفخذ الأيسر وفي منتصف الفخذ الأيمن وفي منتصف وحشية الفخذ الأيسر وجميع هذه الندب مشوهه ومن شأن هذه الإصابة التأثير مستقبلاً على قدرة المصاب على الكسب بنسبة عجز جزئي دائم وهو 20% من مجموع قواه العامة كما أنها خلفت لديه شعوراً بالنقص واكتئاباً وانطواءاً على نفسه وبالتالي فإن هذه العاهة تلحق ضرراً بمركز المصاب الإجتماعي وبالتالي فإن من حق المدعي المطالبة بالضرر الأدبي الذي لحق بابنه المصاب لأن هذا الضرر يعتبر جسدياً موازياً لمصلحة حقيقية ويشكل ضرراً إجتماعياً .
وحيث لا يوجد في نص المادة 267/1 من القانون المدني ما يمكن أن يفهم منه أن الضرر الأدبي يقتصر على الحالات الواردة فيها وأنه لا يشمل الآلام الناشئة عن الجروح والعاهات وعليه يكون الحكم بالتعويض عن الضرر كما جاء بتقرير الخبرة التي أجرتها محكمة الإستئناف يتفق وحكم المادة 267 من القانون المدني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3904/2004) فصل (28/3/2005)