مبدأ قانوني36
وحيث أن محكمة الإستئناف وجدت أن المدعى عليهم مالكي المحل لم يقوموا بالبناء خلال مدة الثلاث سنوات التي مرت بعد إخلاء المدعي للمأجور ولم يقدموا ما يثبت أن طبيعة البناء يحتاج الى مدة أطول أو أن أمانة العاصمة منعتهم من إعادة البناء حسب قولهم الذي بقي قولاً مجرداً لا دليل عليه.
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى ذلك من حيث تطبيق قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 قبل تعديله على وقائع هذه الدعوى وإحتسابها التعويض على أساس الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار وبموجب ذلك القانون (215) دينار فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً وقرارها في محله.
وحيث أن محكمة الإستئناف قامت باحتساب التعويض للمدعي بعشر سنوات فقط مع أن المدعى عليهم أقروا في مرافعتهم الختامية بأن المدعي يستحق (4300) دينار عن عشرين سنة, وحيث أن المدعي يستحق التعويض بمقتضى الفقرتين (ج,و) من القانون رقم 11 لسنة 1994 قبل التعديل أجرة عشرين سنة وعلى أساس الأجرة المحددة في القانون (215) دينار وحيث أن محكمة الإستئناف قامت باحتساب ما يستحق للمدعي من تعويض على خلاف ذلك واحتسبتها عن عشرة سنوات فقط فإنها تكون قد خالفت القانون وهذا السبب يرد على القرار المطعون ويكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1868/2007فصل15/11/2007).