مبدأ قانوني31
وحيث أن محكمة الإستئناف أغفلت الحكم للمدعية بالتعويض عن العطل والضرر والكسب الفائت والفائدة القانونية فإن هذه المتطلبات وردت في لائحة دعوى المدعية وفي لائحتها الإستئنافية ومرافعاتها وأن محكمة الإستئناف لم تتعرض اليها ولم تنافسها سلباً أو إيجاباً مما يجعل قرارها قاصراً من هذه الناحية ويكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3309/2007فصل13/3/2008).