مبدأقانوني203
حيث أن المميز ضده كان يركب بالمركبة نوع باص خصوصي التي كان يقوده المدعى عليه وأنه وبسبب التتابع الغريب اصطدم بسيارة القلاب العمومي ونتج عن الحادث إصابة المميز ضده بعاهة جزئية دائمة بنسبة 30%وتعطيله عن العمل مدة ستة أشهر .
وحيث أن سيارة الباص مؤمنة بموجب وثيقة التأمين التي تضمنت تأميناً الزامياً لضمان أضرار الغير وتأميناً شاملاً لتغطية جسم المركبة وتأميناً لتغطية أضرار السائق والركاب في حالة الوفاة بمبلغ 500 دينار كحد أعلى ولكل حادث .
وحيث أن المادة 3/د من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 يتبين أن المميز ضده ليس من الغير وليس مشمولاً بعقد التأمين الإلزامي وبالتالي فان مسؤولية المميز ضدها اتجاهه تتحدد بالسقف الوارد بالعقد الشامل .
وحيث أن قرار محكمة الإستئناف ذهب لخلاف ذلك فيكون مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (4258/2004) فصل (10/3/2005)