مبدأقانوني207
وحيث أن المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 نصت على مسؤولية شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عن الضرر وذلك وفق الأسس المحددة بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
وحيث أن مسؤولية شركة التأمين بموجب الجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي عن العجز الدائم 10000دينار مضروبة بنسبة العجز بالنسبة للضرر المادي والمعنوي وبدل التعطيل 100دينار أسبوعياً وحيث أن نسبة العجز الذي أصاب المدعي يبلغ 25% من قواه العامة ومدة تعطيله 16 أسبوع وبالتالي فإن حدود مسؤولية المميزة بالتعويض تساوي 4600دينار خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2151/2005) فصل (29/12/2005)