مبدأ قانوني 23
حيث أن الثابت في أوراق الدعوى أن العقد محدد المدة موضوع الدعوى ينتهي بتاريخ 2010/7/15 وأن المستأجرة إستمرت بالإنتفاع بالمأجور بعد هذا التاريخ أي انها راغبة في الإستمرار بالإيجار وبالشروط ذاتها وأن المؤجر أقام دعواه بتاريخ 2010/8/26 وتبلغتها المستأجرة بتاريخ 2010/9/16 أي بعد إنتهاء مدة العقد بثلاثة أسابيع تقريباً ولم يقدم المميز ضده (المؤجر)ما يفيد أنه طلب من المميزة أو أخبرها بلزوم إخلاء المأجور وتسليمه إليه بتاريخ إنتهاء العقد أو أن هناك سبب حال بينه وبين هذا الطلب خلافأ لأحكام المادة (707)من القانون المدني فإن ما ينبني على ذلك أن يد المميزة على المأجور يد مشروعة وليست يد غاصبه وعليه لا يطبق عليها أجر المثل.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1229/20014 فصل 28/8/2014).