مبدأ قانوني2
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر ومنذ صدور الهيئة العامة رقم(793/90تاريخ11/2/1990) في قضايا التعويض الناشئة عن الضرر الذي يلحقه مصنع الإسمنت بالغير إنما يكون وفق المعادلة التالية (الفرق بين قيمة الأرض قبل وقوع الضرر وبقيمتها بعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى).
وحيث أن التقدير يشمل قيمة الأرض وما عليها من إنشاءات من أشجار وبناء وقيمتها بعد وقوع الضرر وما عليها من إنشاءات وأشجار وبناء ولمرة واحدة.
وحيث أن محكمة الإستئناف وفي الخبرة التي أجرتها لجأت في احتساب النقص في قيمة ناتج الشجر عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى وكذلك قدرت أن قيمة زيادة كلفة الصيانة السنوية للبناء بمبلغ 100 دينار بما يوازي 300 دينار للسنوات الثلاث السابقة لإقامة الدعوى, ثم قامت بتقدير قيمة الأرض قبل الضرر فوجددت أن قيمة الدونم قبل الضرر 25000دينار وقيمة الدونم بعد الضرر 22500دينار ووجدت أن نقص القيمة للأرض يساوي 10927 ديناراً ونصف ثم جمعت هذه المبالغ وحكمت بالمبلغ المجموع.
وحيث أن الذي توصلت إليه محكمة الإستئناف يخالف ما استقر عليه إجتهاد محكمة التمييز فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(55/2000فصل12/3/2000).
والقرار رقم(558/2000فصل28/9/2000).والقرار رقم(964/2000فصل28/9/2000).
والقرار رقم(900/2000فصل15/10/2000).والقرار رقم(420/2000فصل28/9/2000).
والقرار رقم(268/2000فصل13/7/2000).