مبدأ قانوني3
وحيث أن أرض المميز ضده من نوع الميري, وليس له الحق بنقصان القيمة, وإنما حقه مقصور على نقصان المنفعة وعن هذا الطعن نجد أنه تكرر في العديد من الدعاوى التي إلزمت فيها المميزة بنقصان القيمة بعد رد هذا الدفع الذي لا يستند إلى أحكام القانون وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(82/2000فصل18/6/2000).