مبدأ قانوني4
وحيث أن الخبراء قد قدروا قيمة قطعة الأرض وما عليها بتاريخ إقامة الدعوى وقبل حصول الضرر بمبلغ (129613) ديناراً وقيمتها وما عليها بتاريخ إقامة الدعوى بعد حصول الضرر بمبلغ (777678) ديناراً وعليه يكون نقصان قيمة قطعة الأرض وما عليها بتاريخ إقامة الدعوى هو (64806) دينارا وعليه فإن الخبراء قدروا قيمة الأرض وما عليها بعد حصول الضرر بمبلغ (777678) ديناراً أي ستة أضعاف قيمتها قبل حصول الضرر كما أنه لو افترضنا أن هناك خطأ مادي بتقدير قيمة الأرض وما عليها من أنه مبلغ (77678) دينارا فإن نقصان القيمة يكون (51935) وليس كما توصل الخبراء في تقريرهم والذذي إعتمدته المحكمة مبلغ (64806) ديناراً وعليه يكون ما توصلت إليه المحكمة غير مستخلص استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وبالتالي يكون اعتماده من قبل المحكمة في غير محله ومخالفاً للواقع والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2929/2015فصل4/11/2015).