مبدأ قانوني 24
حيث نصت المادة (16) من قانون الإستملاك ونصها (بعدم دفع التعويض المستحق لذوي الإستحقاق أو إيداعه لدى الخزينة أو لدى مدير التسجيل المختص يسجل العقار بإسم المستملك) وكما نصت المادة (19) من القانون ذاته ونصها(أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د)من هذه المادة يجوز التخلي كلياً او جزئياً عن أي عقار تم إستملاكه بمقتضى هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك وبنشره في الجريدة الرسمية .ب- لا يجوز التخلي كلياً او جزئياً عن أي عقار تم استملاكه إذا وافق المالك على إسترداده بحالته) وعليه نلخص مما تقدم إلى أن الأرض موضوع الدعوى مستملكة من قبل وزارة الأشغال العامة قامت بدفع بدل الإستملاك فتكون مالكة للأرض بحكم القانون سنداً للمادة (16) من قانون الإستملاك وبناء على ما تقدم تغدو دعوى المدعين لا تقوم على أساس من القانون وأن لا خصومة للمدعين بمواجهة المدعى عليها وعليه لا يجوز المطالبة بأجر المثل.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1005/2014 فصل 26/2/2015).