مبدأ قانوني5
وحيث أن المدعية تستحق قيمة نقصان قيمة الأرض وقيمة المواد المستخرجة لأن كلاهما ضرر لحق بالأرض وأن الخبرة المعتمدة قد قدرت هذين الضررين على حده وقضت محكمة الإستئناف بالتعويض عن قيمة المواد المستخرجة ولم تقض بالتعويض عن قيمة الأرض على الرغم أن ذلك مطالب فيه من قبل المدعية في مختلف مراحل الدعوى الأمر الذي كان عليها أن تحكم للمدعية بالتعويض عن نقصان قيمة الأرض والوارد بتقريرالخبرة المعتمد من قبلها ولما لم تفعل ذلك فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2363/2015فصل10/11/2015).