مبدأ قانوني7
وحيث أن الخبراء قدروا التعويض الذي يستحقه المدعون وذلك بتقدير قيمة الأرض وما عليها والمتمثل بالفرق بين قيمة الأرض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه وعند إقامة الدعوى وبتقدير نقصان قيمة الأرض بتاريخ تملكها من قبل المدعيين كما هو مبين في تقرير الخبرة.
وعليه فإن تقرير قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجله فيكون إعتماده من قبل محكمة الإستئناف في بناء حكمها المطعون فيه موافقاً للقانون ويكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2169/2015فصل22/9/2015).والقرار رقم(2064/2015فصل4/10/2015).والقرار رقم(991/2015فصل30/6/2015).والقرار رقم(654/2015فصل28/4/2015).والقرار رقم(486/2015فصل28/4/2015).والقرار رقم(402/2015فصل4/5/2015).والقرار رقم(130/2015فصل23/3/2015).والقرار رقم(4410/2014فصل29/3/2015).والقرار رقم(96/2015فصل29/3/2015).والقرار رقم(4357/2014فصل22/3/2015).والقرار رقم(4154/2014فصل22/3/2015).والقرار
h2015.2169 h2015.2064 h2015.991 h2015.654 h2015.486 h2015.402