مبدأ قانوني9
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز جرى على أن الضرر اللاحق بقطعة الأرض جراء تطاير الغبار من مصانع الإسمنت يتمثل بالمعادلة المعتمدة وهي حساب قيمة الأرض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه بتاريخ اقامة الدعوى وبما عليها من من منشآت ولمرة واحدة فقط على أن يكون الفارق بين القيمتين هو الضرر اللاحق والذي يعبر عنه بنقصان القيمة ثم تقدير ما يصيب أرض المدعي من ضرر لاحق بها وذلك بتقدير الضرر عن الفترة من تاريخ وقوع الضرر وحتى تاريخ شراء المدعي للأرض ثم يصار إلى طرح القيمة من القيمة الإجمالية بتاريخ اقامة الدعوى بحيث يستحق المدعي الفارق بين القيمتين وعليه وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن اليئة العادية رقم(1606/2015فصل25/8/2015).
والقرار رقم(831/2015فصل2/7/2015).والقرار رقم(667/2015فصل21/4/2015).
والقرار رقم(3620/2014فصل22/2/2015).والقرار رقم(3206/2014فصل27/11/2014).