مبدأ قانوني12
وحيث أن الخبراء قد ذكروا في تقريرهم أنهم شاهدوا الغبار الإسمنتي على السلاسل والحجارة الموجودة في قطعة الأرض موضوع الدعوى وعلى أوراق وسيقان الأشجار الحرجية الموجودة فيها إلا أنهم لم يبينوا كيف أدى ذلك الى نقصان قيمة الأرض وما عليها ولم يوضحوا في تقريرهم ماهو المقصود بنقصان قيمة الأرض هل هو نقصان قيمة الأرض الإنتاجية أم الشرائية والسوقية الأمر الذي كان يتعين على محكمة الإستئناف دعوة الخبراء وتكليفهم بتقديم تقرير لاحق ومفصل يراعى فيه ما سبق بيانه لكي تتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها على الدعوى ولها اجراء خبرة جديدة حسب الأصول ولما لم تفعل ذلك فإن قرارها يكون سابقا لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(900/2015فصل24/5/2015).