مبدأ قانوني 13
وحيث أن مصنع الإسمنت قد أقيم قبل تاريخ تملك المدعي لقطعة الأرض موضوع الدعوى وأن هذه القطعة كانت منفردة في حينه نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي من مصانع المميزة إلا أن هذا الضرر قد استمر في الحصول بعد ذلك ولم يتوقف كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة وعليه فإن المدعي يستحق التعويض عن نقصان قيمة أرضه الذي حصل بعد تملكه لها وحتى تاريخ إقامة الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في القضايا المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي يلحقها مصنع الإسمنت بالمناطق المجاورة له وماتوصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(832/2015فصل24/5/2015).