مبدأ قانوني14
وحيث أن استمرار تطاير الغبار الإسمنتي من مصانع الشركة المميزة ومؤدى ذلك استمرار الضرر فإن المميز ضده يستحق تعويض عن نقصان القيمة اللاحق بهذه القطعة جراء استمرار تطاير الغبار وكافة الأضرار اللاحقة بها بسبب تشغيل المدعى عليها لمصانعها وعليه فيكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(766/2015فصل28/6/2015).
والقرار رقم(145/2015فصل1/3/2015).والقرار رقم(1875/2005فصل25/10/2005).
h2015.766 h2015.145 h2005.1875