مبدأ قانوني16
وحيث أن الخبراء قاموا بالمهمة الموكولة إليهم وأن تقريرهم تم بناء على المشاهدة والمعاينة في كشف حسي جرى على الباص موضوع الدعوى تحت إشراف المحكمة كما أنهم قدروا نقصان قيمة الباص بالفرق بين قيمته بتاريخ الحادث وقبل الصدم وقيمته بعد الصدم مباشرة وقبل الإصلاح حسب الإجتهاد المستقر وحيث أنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الإسئناف في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن تقرير الخبراء جاء وافياً ومستكملاً لشرائطه القانونية وما دام أن المميزة لم تورد في أسباب التمييز أي طعن قانوني يجرحه كما أن الطعن على هذا الوجه هو طعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يصلح سبباٌ للنقص عملاٌ بالماة 198من قانون الأصول المدنية وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(891/2001فصل28/8/2001).
والقرار رقم(2722/2004فصل5/1/2005).والقرار رقم(3147/2004فصل20/2/2005).
والقرار رقم(4086/2014فصل18/2/2015).والقرار رقم(360/2013فصل5/5/2013).
h2001.891 h2004.2722 h2004.3147 h2014.4086 h2013.360