مبدأ قانوني 26
وحيث من الثابت أن من حق المميزة أن تمدد مياه الصرف الصحي ضمن أملاك العامة أو الخاصة مع تعويض المالك المتضرر من جراء ذلك وفقاً لاحكام المادة (24) من قانون سلطة المياه فإن والحالة هذه لا تعتبر غاصبه للجزء الذي مددت فيه الصرف الصحي من قطعة أرض المدعين وبذلك فإن مطالبتهم بأجر المثل لا يستند إلى أساس قانوني.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(639/2014 فصل 3/6/2014)