مبدأ قانوني19
وحيث أن قضاء محكمة التمييز استقر على أن مالك الأرض والعقار المتضرر من تساقط الغبار والأتربة المتطايرة من مصانع الإسمنت يستحق تعويضاً عن نقص قيمة تلك الأرض أو ذلك العقار كوحده واحده إذا تمت الملكية بعد إنشاء المصانع وفق المعادلة التالية:
1-تقدير قيمة الأرض وما عليها من بناء ومنشآت وأشجار قبل وقوع الضرر وقيمتها بما عليها بعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى.
2-تقدير قيمة الأرض وما عليها قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه بتاريخ الشراء.
3-الفرق بين القيمتين الأولى والثانية تمثل قيمة الضرر المتمثل بنقصان القيمة.
ومقتضى ذلك أن يكون تقدير قيمة الأرض وما عليها من بناء وأشجار كوحدة واحدة وليس تقدير الأرض على حده والبناء والأشجار لوحدها.
وحيث أن تقرير الخبراء عند تقدير قيمة الأرض قد قدروا قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه ثم عاد ليقدر قيمة البناء بصورة مستقلة فإن ما قام به الخبراء مخالف لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز التي تقضي بأن يكون التقدير للأرض وما عليها جملة واحدة علماً بأن المحكمة أفهمت الخبراء المهمة وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز وجاء تقرير الخبرة خلافاً للمهمة.
وعليه فإن تقرير الخبراء يكون مخالفاً للواقع والقانون ويغدو بين غير صالحة لبناء حكم عليه ويتعين إجراء خبرة جديدة أو إعادة التقرير لذات الخبراء للقيام بالمهمة وفق ما تبين أي تقدير قيمة الأرض وما عليها جملة واحدة وفق المعادلة المذكورة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف بإستناده الى بينة غير سليمة يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3594/2014فصل11/11/2014).