مبدأ قانوني20
وحيث المدعى عليه قام بتوسعة الشارع القديم المار بجانب أرض المدعي قد الحق ضرراً بأجزاء من تلك الأرض تمثل نقصان قيمة تلك الأرض وأن ذلك لا يعتبر أستعمالاً مشروعاً لغايات إعادة الإنشاء وتحقيق المصلحة العامة الأمر الذي يتوجب على المدعى عليه التعويض.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3374/2014فصل6/1/2015).
والقرار رقم(1144/2008فصل12/2/2009).والقرار رقم(2081/2005فصل21/11/2005).
والقرار رقم(2951/2005فصل15/12/2005).