مبدأ قانوني23
وحيث أن الضرر ونقصان القيمة يقدر بتاريخ إنتهاء الأعمال في فتح الشارع وإستقرار الضرر كما جرى عليه قضاء محكمة التمييز وحيث أنه لا دعوى بلا مصلحة وأن مصلحة المدعي في إقامة الدعوى تتضح بعد حصول الضرر واستقراره الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي قد أقيمت قبل إنتهاء الأعمال في فتح الشارع وبالتالي حصول الضرر وإستقراره فتكون الدعوى سابقة لأوانها.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد انتهت الى ذلك فيكون قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2158/2014فصل23/9/2014).