مبدأ قانوني29
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز استقر على تقدير بدل التعويض عن الضرر الذي يلحقه مصنع الإسمنت بالغير وفقاً للمعادلة التالية وهي الفرق بين قيمة الأرض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى.
وتقدير ما يصيب أرض المدعية من ضرر بتاريخ الشراء وحتى تاريخ إقامة الدعوى ويكون ما تستحقه المدعية من تعويض عن نقص القيمة هو الفارق بين طرح القيمة الثانية من الأولى.
وحيث أن محكمة الإستئناف اعتمدت تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى دون مراعاة تاريخ التخارج فكان على محكمة الإستئناف دعوة الخبراء وتكليفهم بتقرير خبرة لاحق يراعي الخبراء فيه تاريخ التخارج والمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمة التمييز بشأن التعويض الذي تستحقه المدعية أو اجراء خبرة جديدة وحيث لم تفعل ذلك فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1644/2010فصل13/1/2011).