مبدأ قانوني35
وحيث أن محكمة الإستئناف قد أفهمت الخبراء بأن يكون التقدير لنقصان قيمة الأجزاء المتضررة من الأرض موضوع الدعوى بتاريخ إعلان الرغبة بالإستملاك مخالفة بذلك ما استقر عليه إجتهاد محكمة التمييز على أن التقديريكون بتاريخ وقوع الضرر وكان على محكمة الإستئناف أن تتحرى وتتحقق من تاريخ فتح الطريق في أرض المدعين وتقدير الضررالمتمثل بنقصان القيمة في حالة ثبوته في ذلك التاريخ مما يجعل تقرير الخبرة غير صالح لبناء الحكم عليه ويكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2615/2006فصل20/12/2006).
والقرار رقم(1611/2006فصل1/11/2006).والقرار رقم(954/2006فصل15/10/2006).