مبدأ قانوني39
وحيث أن المدعي قدم البينة وهي عبارة عن سند تسجيل ومخطط موقع وترسيم لقطعة الأرض موضوع الدعوى وبيان تاريخ الإستملاك الذي وقع على جزء من الأرض والكشف والخبرة لبيان نقصان القيمة وحيث أثبت المدعي دعواه وحيث عالجت محكمتي الموضوع ذلك وحيث أن القرار جاء معللاً فإنه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة الادية رقم(1221/2006فصل10/10/2006).