مبدأ قانوني18
وحيث أن المحكمة قضت بالتعويض بعد أن وجدت له مبرر ثم قضت بفسخ العقد طالما أنها وجدت أن العقد لم يبقى له بعد ذلك وجود واقعي وقانوني فتكون قد مارست حقها المنصوص عليه في المادة 246/2 من القانون المدني.
وحيث ان التعويض متفق عليه في العقد (الشرط الجزائي) وهو مبلغ (25) دينار عن كل يوم تأخير إلا أن المحكمة وجدت أن ذلك مبالغاً فيه ويجاوز المألوف من الضرر فأجرت الخبرة لتقدير قيمة الضرر الفعلي الذي لحق بالمدعية والذي قدره الخبير بمبلغ (1400) دينار وأن المدعى عليها لم تقدم أية بينة على عدم وقوع الضرر أو أن قيمة التعويض المحكوم به لا تتناسب مع الضرر الفعلي الذي لحق بالمدعية, وعلى ذلك فإن ما توصل إليه القرار المميز يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2625/2004فصل2/1/2005).