مبدأ قانوني15
وحيث أن إجتهاد محكمة التمييز في قضايا التعويض الناشئة عن الأضرار التي يلحقها مصنع الإسمنت بالغير قد استقر منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 793/90 تاريخ 11/2/1991 على أن الحكم يكون وفق المعادلة التالية (الفرق بين قيمة الأرض وما عليها من أشجار وانشاءات قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه بتاريخ إقامة الدعوى) وأن يكون التعويض لمرة واحدة وهو نقص القيمة, وحيث أن القرار المميز قد خالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز فيكون حرياً بالنقض لهذا واستنادا لما تقرر نقض القرار المميز واإعادة الأوراق لمحكمة الإستئناف لإجراء الكشف على القرار موضوع الدعوى حسب القاعدة المتبعة في تقدير قيمة نقصان القيمة وعليه فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(348/2001فصل30/5/2001).