مبدأ قانوني14
وحيث ان المادة (288/1/ب) من القانون المدني نصت على أنه لا يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور إذا رأت مبرراً أن تلزم بأداء التعويض المحكوم به على من أوقع الضرر من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في إختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
وحيث ان المدعي عليهما وعند قيامها بالجلوس داخل سيارة المدعي من أجل سماع المسجل ومن ثم قيام المدعى عليه الأول بقيادة السيارة بعيدا عن نقطة التفتيش في الوقت الذي كان فيه المدعى عليه الآخر يركب معه في السيارة لم يكونا يؤديان عملا من أعمال الوظيفة ما دام أنهما قد تخليا عن عملهما الرسمي بالجلوس داخل سيارة المدعي واستعمال المسجل فيها ثم مغادرتهما نقطة التفتيش بذات السيارة كما أنهما لم يرتكبا الخطأ بسبب الوظيفة.
وحيث أن المدعى عليه الآخر فقد ثبت من كتاب مدير الشرطة الذي قدمه المدعي كبينة أنه لم يقم بسوق سيارة المدعي ولم يقدم المدعي البينة على أنه صدر منه خطأ أحدث الضرر بهذه السيارة.
وحيث أن مسؤولية المتبوع تنتفي حتى ولو كان الخطأ بسبب الوظيفة في حالة ما إذا عامل المضرور التابع بصفته الشخصية لا بإعتباره تابعا.
فإن ما ينبني على ذلك أن المدعى عليها مديرية الأمن غير مسؤولة عن الضرر الذي لحق بسيارة المدعي.
وحيث أن محكمة الموضوع قد خلصت الى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(770/2001فصل11/9/2001).