مبدأ قانوني13
وحيث ان المنطقة التي كان يسكنها المدعي هي منطقة مناورات عسكرية وأن الجيش كان يطلب من المتواجدين في تلك المنطقة مغادرتها الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً وذلك قبل إجراء المناورة, وبعدها يعود السكان للمنطقة وقد عثر على صاروخ بعد الحادث حيث حضر الجيش وأخذه.
وحيث ان كل أضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر وحيث أن الحادث وقع بسبب انفجار قذيفة من مخلفات القوات المسلحة أثناء قيامها بالمناورات فإنها المسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالمميز ضدهم, وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بالتعويض للمميز ضدهم مما أصابهم من أضرار لحقت بهما بسبب وفاة ابنتهما وفقدان أحفادهم يكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(710/2001فصل11/7/2001).