مبدأ قانوني12
وحيث أجمعت البينة على أن سبب تطايرالغبار إلى مزرعة المدعى عليه هو مرور الغبار إلى مزرعة المدعي وأن سبب تطاير الغبار هو أن هذه الطريق كانت محفرة ويتطاير منها غبار ناعم أبيض كثيف نتيجة مرور القلابات ولم ترد بينة تثبت لمن تعود هذه القلابات وعليه فإن إدعاء المميز ضدهم مباشرين للضرر الذي لحق به لا سند له من الواقع وقد أصابت محكمة الإستئناف في تطبيقها لأحكام القانون عندما توصلت إلى أن المدعي عليهم غير ملزمين قانوناً بالتعويض على المدعي وحيث أنه عندما يكون الشارع المار بمحاذاة أرض المدعي سليماً ومصاناً والسيارات الناقلة للرمل الإحتياطات اللازمة بتغطية حمولتها كما هو متوجب فإن هناك ضرر سيلحق بأرض المدعي الأمر الذي يوجب قانوناً عدم إلزام المدعى عليهم بأي تعويض وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فتكون أصابت تطبيقها لأحكام القانون وأن القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(583/2001فصل12/7/2001).