مبدأ قانوني11
وحيث أن هناك تبايناً كبيراً في مقدار التعويض الذي قدرته الخبرة الجارية أمام محكمة البداية وبين ما قررته الخبرة أمام محكمة الإستئناف بما نسبته حوالي 4 إلى واحد. وهذا فارق كبير الأمر الذي يقتضي إجراء خبرة جديدة للوقوف على حقيقة التعويض المتوجب بشكل قاطع وصحيح.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تجد خبرة جديدة على ضوء هذا التفاوت بين الخبرتين فيكون ذلك قرارها المطعون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(581/2001فصل9/5/2001).