مبدأ قانوني10
وحيث أن محكمة الإستئناف قد أجرت كشفاً على العقار موضوع الدعوى تحت إشرافها وقد قدر الخبراء قيمة الأضرار التي لحقت بالمدعين, وحيث أن محكمة الموضوع قد قنعت بهذا التقرير عملاً بالصلاحية الممنوحة لها بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية فلا رقابة لنا عليها في ذلك ما دام أن تقرير الكشف جاء مستوفياً لشرائطه القانونية ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه لذلك فإنه يصلح بينة لبناء حكم عليه.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد اعتمدت تقرير الخبرة وحكمت بالتعويض استناداً لما جاء فيه, فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(395/2001فصل27/5/2001).