مبدأ قانوني9
وحيث أن الجهة المميزة لم تقم بإتخاذ الإحتياطات اللازمة ووسائل السلامة العامة التي من شأنها إبقاء الحفرة الإمتصاصية مغطاة بإحكام ومحاطة بسياج يحول بينها وبين الوصول إليها غير العاملين بالمؤسسة وخاصة أطفال منهم حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين ولذلك فإنها وبسبب هذا القصور والإهمال في اتخاذ وسائل الحماية والسلامة العامة مسؤولة عن تعويض والد الطفل المتوفي إثر سقوطه في الحفرة الإمتصاصية العائدة للمبنى المستأجر من قبل المؤسسة عملاً لحكم المادتين 291و292 مدني وعلى ذلك فتكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بالقرار المطعون فيه بالتعويض قد أصابت صحيح القانون وأن القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(387/2001فصل7/5/2001).