مبدأ قانوني7
وحيث أن محكمة الإستئناف استخلصت واقعة إتفاق المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي باستصلاح وزراعة مساحة بلغت 50 دونماً من قطعة أرض المدعى عليه موضوع الدعوى بالأشجار والإعتناء بها وتقاسم ثمارها على أن يقوم المدعى عليه بفراغ ثلث المساحة المستصلحة باسم المدعي وأن هذا الإتفاق شفهي ولم يتم تسجيله لدى دائرة الأراضي.
وحيث أن محكمة الإستئناف بنت قناعتها على ما ورد في استجواب المميز من قبلها والذي أقر فيه بأن المميز ضده هو الذي قام بزراعة الأشجار والعناية بها حتى كبرت وأصبحت تنتج الثمار وبأن المميز ضده أوصل له بيتاً وثماراً في بعض السنوات, واستعد لدفع قيمة الأشجار للمييز ضده مخلوعة.
وحيث ان محكمة الإستئناف تملك حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية على مقتضى المادة 76/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن ما ورد في هذا الإستجواب يعتبر دليلا قانونيا صالحا لبناء حكم عليه.
وحيث ان هذا الإتفاق التي توصلت اليه محكمة الإستئناف متعلق بأرض تمت فيها التسوية فهو باطل وغير واجب التنفيذ عملا بأحكام المادة 16/4 من قانون تسوية الأراضي والمياه لتخلف شكلية تسجيله في دائرة الأراضي الا أن ذلك لا يحرم المميز ضده من الرجوع على المميز بالتعويض عما أنفقه في هذا السبيل ذلك أنه لم يكن وضع يده على الأرض بطريق الغصب وانما يده كانت بموافقة المميز وارادته من أجل غرسها وتعميرها, وحيث انتهت محكمة الإستئناف الى ذلك فإن قرارها واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(172/2011فصل1/6/2011).