مبدأ قانوني 29
حيث نصت المادة (13) من قانون الإستملاك والتي اعتبرت فتح أو توسيع طرق بموجب مخطط أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى المعمول بها أو أي قانون يعدله أو يحل محله يعتبر استملاكاً , وبالتالي يعتبر الجزء المستملك من الأرض ملك للجهة المستملكة وإن لم يتم تسجيل ذلك الجزء لدى دائرة الأراضي لأن نقل الملكية تم بحكم القانون ولا يبقى لمالك الحق بالتعويض وعليه تكون مطالبة المدعية بمنع المعارضة وأجر المثل باعتبار فتح الشوارع ووضع اليد عليها لا يستند الى أي أساس قانوني لأن المميز ضدها لا تعتبر غاصبة لتلك الأجزاء حتى تستحق أجر المثل عنها طالما إستندت المدعى عليها في فتح الشوارع الوارد في جدول الإقتطاعات إلى قرارات تقوم مقام الإستملاك بالسند للمادة (13) من قانون الإستملاك سالفة الإشارة .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(38/2014 فصل 26/8/2014).h2014-38