مبدأ قانوني1
وحيث أنه ومن استقراء المادة (8/1) من الدستور الأردني التي تنص على (لا يجوز أن يقبض على أحد أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون)
ونصت المادة (256) من القانون المدني (كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر).
واللمادة (266) من القانون ذاته (يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار).
والمادة (267) من القانون ذاته (يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو سمعته أو في مركزه الإجتماعي أو في إعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤوولاً عن الضمان , وعلى ذلك فإن المدعي لم يكن مشتكى عليه ولا محكوماً بالقضية التنفيذية التي أساسها القضية الجزائية وإنما ألقي القبض عليه نتيجة تشابه الأسماء باختلاف الإسم الثالث.
وحيث إن القبض قد تم بناء على حكم صادر عن المحاكم وتم تنفيذه وفق تنفيذ الأحكام الجزائية بقرار تنفيذي من المدعي العام ولم يكن القرار يقصد التحقيق أو الإحالة للمحاكمة.
وحيث أن الدوائر التنفيذية تكون تابعة للجهة المدعى عليها المميز ضدها وفقا لأحكام المادة (288/1) من القانون المدني فإن مقتضى ذلك أنها تكون مسؤولة عن تعويض الضرر الذي لحق بالمدعي الذي ألقي القبض عليه وهو ليس المكوم بتلك القضية, وهذا ما توصلت اليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه والذي يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1497/2014فصل10/8/2014).