مبدأ قانوني40
وحيث ان الإختصاص الوظيفي من النظام العام تتصدى له المحاكم على مختلف درجاتها كونه متعلقاً بالتنظيم القضائي وضمانات تحقيق العدالة الناجزة بين فرقاء الدعوى.
وحيث توافرت بهذه الدعوى شروط المادة العاشرة من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة من حيث:
1.إن فرقاء الدعوى غير مسلمين.
2.ينتمون إلى طوائف دينية مختلفة.
3.لم يتم الإتفاق خطياً على تقديم دعواهم إلى مجلس طائفة دينية ينتمي إليها أحدهم قبل رفعها.
4.المسألة محل النزاع تتعلق بالأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وعليه فإن المحاكم النظامية هي صاحبة صلاحية النظر في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية للفرقاء والبت فيها, وعليه وتأسيساً على ما تقدم بأحكام المادتين (30 و 34) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (11) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمادتين (10 و 11) من قانون مجالس الطوائف الدينية برؤية دعوى (طلب ) إصدار حجة حصر إرث سليم وتبيلغ المستدعية بذلك .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3887/2013فصل3/3/2014).