مبدأ قانوني27
وحيث ان الدعوى الماثلة غير مقدرة القيمة فتكون محكمة الإستئناف مرجعاً مختصاً وهي صاحبة الإختصاص بنظر الطعن عملاً بأحكام المادة 191من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 10/3/2 من قانون محاكم الصلح وعليه وعلى ضوء ما توصلنا إليه ولكون الدعوى محل الطلب من الدعاوى غير المقدرة القيمة نقرر تعيين محكمة الإستئاف في عمان مرجعاً مختصاً بنظر الدعوى حسماً للخلاف بين الحكمين .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3193/2009فصل18/1/2010).