مبدأ قانوني28
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 34/أ من القانون رقم 57 لسنة 1985 نجد انها تنص على:
تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الإستئنافات المقدمة للطعن في قرارات التقدير وإعادة النظر في التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى أحكام هذا القانون وهي محكمة خاصة مركزها عمان تكون ضمن ملاك وزارة العدل)
وحيث ان المطالبة بالغرامات على حساب ضريبة الدخل عن عامي 1989و1990 ليس من اختصاص محكمة استئناف ضريبة الدخل إنما من اختصاص محكمة البداية بإعتبارها صاحبة الولاية العامة, وعليه نقرر وعملاً بالمادة (35) من قانون المدنية تعيين محكمة الاستئناف الضريبية مرجعاً مختصاً للنظر في هذه الدعوى .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3331/2009فصل6/12/2009).