مبدأ قانوني32
وحيث أن مدعي عام محكمة بداية شرق عمان قام بإحالة أوراق الدعوى إلى مدعي عام الجنايات الكبرى.
وحيث أن مدعي عام شرق عمان لم يحقق في موضوع الدعوى وأصدر قراره قبل ذلك فيكون مدعي عام شرق عمان قد تعجل في إصدار قرارة دون القيام بالتحقيق واستكماله لذا يكون مدعي عام شرق عمان هو المختص بالتحقيق في هذه الدعوى في هذه المرحلة.
وعليه وعملاً بالمادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن مدعي عام شرق عمان هو مرجعاً مختصاً لنظر هذه الدعوى واعتبار الإجراءات التي قام بها مدعي عام الجنايات الكبرى غير المختص صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(857/2010فصل10/6/2010).