مبدأ قانوني36
وحيث أن المادة 38/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وقبل تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 2009 كانت تقضي بانه (يمارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة أمام محكمتي الجمارك البدائية والإستئنافية ومحكمة التمييز والمحاكم الأخرى مدعي عام أو أكثر يعينهم الوزير من الموظفين الحقوقيين في الدائرة أو من دائرة الجمارك).
وحيث أن مدعي عام الجمارك كان ممثلاً لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات أمام المحاكم وبالتالي فإن إقامة الدعوى على الممثل تعني الجهة الممثلة وهي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة بداية حقوق الجمارك بإحالة القضية إلى محكمة بداية حقوق الضريبة كونها المرجع المختص للنظر بهذه الدعوى يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3535/2011فصل3/11/2011).والقرار رقم(1372/2011فصل9/6/2011).والقرار رقم(2178/2011فصل22/6/2011).