مبدأ قانوني37
وحيث أن القرارت الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقية تستأنف الى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بغض النظر عن قيمة المدعى به في الدعاوى الأصلية المرتبط فيها ذلك القرار المستعجل, حيث أن المشرع جاء بنص مطلق بالنسبة للقرارات الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة في الدعاوى الصلحية من ناحية واستخدام إصطلاح الأحكام الصادرة في الدعاوى الصلحية في حين استخدام اصطلاح القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة الأمر الذي يستدل منه على أن حجية القرارات المستعجلة مؤقته لحين الفصل في الدعوى الأصلية.
وعليه فإن القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في هذه الحالة يستأنف الى محكمة بداية حقوق السلط بصفتها الإستئنافية وليس إلى محكمة استئناف عمان لهذا نقرر اعتبار محكمة بداية حقوق السلط بصفتها الإستئنافية مرجعا مختصاً للنظر في الطعن المقدم على قرار قاضي الأمور المستعجلة وعليه يكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3930/2011فصل2/1/2012).والقرار رقم(2698/2010فصل17/10/2010).