مبدأ قانوني38
وحيث أنه قضى بالحكم على المشتكى عليهم بالغرامة خمسة دنانير عن جرم الإيذاء وبالحكم على المشتكى عليه أحمد بالغرامة عشرة دنانير عن جرم السكر المقرون بالشغب وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات جمعت العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليه أحمد لتصبح الغرامة عشرين ديناراً والرسوم.
الأمر الذي يجعل اختصاص النظر في هذا الإستئناف يخرج عن إختصاص محكمة بداية جزاء العقبة بصفتها الإستئنافية ويدخل ضمن إختصاص محكمة استئناف معان وذلك لتعدد التهم وتعدد المحكومين وأن إسقاط الدعوى الجزائية واستيفاء رسم الإسقاط يتجاوز ايضا الحكم بالحبس والغرامة لذلك وعملاً باحكام المادة (327) من قانون أصول المحاكمات المددنية الجزائية تعيين محكمة الإستئناف التي قامت بها محكمة بدايىة العقبة بصفتها الإستئنافية غير المختصة صحيحة ويكون قرارها واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(522/2010فصل9/8/2010).